عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
41
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك فيمن ضرب رجلا حتى أحدث تحته ، قال : يعاقب بقدر ما يري الإمام . قبل : فيما روي ( 1 ) أنه قضي فيه بالثلث ؟ قال : ليس ذلك بشئ ( 2 )
--> ( 1 ) كذا في ص وع . وفي الأصل : رأي . ( 2 ) هنا في الأصل خاتمة : تم باقي الجزء الثالث من احكام الديات من النوادر والزيادات بحمد الله ونعمته . وتشير إلي أن الجزء الثالث من أحكام الدماء لم ينته بعد ، وسيستمر إلي حدود الجزء الرابه من أحكام الدماء وهو كتاب القسامة الآتي .